الشيخ الجواهري

99

جواهر الكلام

و العبد الذمي للمسلم كالمسلم في أن ديته قيمته ما لم تتجاوز دية الحر المسلم كما نص عليه الفاضل وغيره ، لاطلاق النصوص السابقة ، وخصوص خبر الإيضاح ( 1 ) وكون الرد على خلاف الأصل ، فيقتصر فيه على اليقين . فما عساه يظهر من عبارة النافع بل هو المحكي عن صريح الأردبيلي من اعتبار عدم تجاوز دية الحر الذمي والحرة الذمية لا يخلو من نظر ، ومن الغريب ما في الرياض حيث إنه بعد أن ذكر المختار قال : فإن تم إجماعا وإلا فوجهه غير واضح ، إذ قد عرفت أن الأمر بالعكس ، والله العالم . ( ولو قتل العبد حرا قتل به ، ولا يضمن المولى جنايته ، لكن ولي الدم بالخيار ) فيه ( بين قتله واسترقاقه ) بلا خلاف أجده في شئ من ذلك ، بل الاجماع بقسميه عليه ، وهو الحجة بعد استفاضة النصوص المعتبرة فيه . ففي الصحيح ( 2 ) عن أحدهما ( عليهما السلام ) ( في العبد إذا قتل الحر دفع إلى أولياء المقتول فإن شاؤوا قتلوه ، وإن شاؤوا استرقوه ) . وفي مرسل أبان بن تغلب ( 3 ) عن الصادق ( عليه السلام ) ( إذا قتل العبد الحر دفع إلى أولياء المقتول ، فإن شاؤوا قتلوه ، وإن شاؤوا حبسوه ، وإن شاؤوا استرقوه يكون عبدا لهم ) . وفي خبر يحيى بن أبي العلاء ( 4 ) عنه ( عليه السلام ) أيضا ( إذا قتل العبد الحر فلأهل المقتول إن شاؤوا قتلوا ، وإن شاؤوا استعبدوا ) . وفي خبر ابن مسكان ( 5 ) عنه ( عليه السلام ) أيضا ( إذا قتل

--> ( 1 ) إيضاح الفوائد ج 4 ص 583 . ( 2 ) الوسائل الباب 41 من أبواب القصاص في النفس الحديث - 1 - 2 - 4 - 6 . ( 3 ) الوسائل الباب 41 من أبواب القصاص في النفس الحديث - 1 - 2 - 4 - 6 . ( 4 ) الوسائل الباب 41 من أبواب القصاص في النفس الحديث - 1 - 2 - 4 - 6 . ( 5 ) الوسائل الباب 41 من أبواب القصاص في النفس الحديث - 1 - 2 - 4 - 6 .